السيد محمد علي العلوي الگرگاني

87

لئالي الأصول

بالصلاة الكذائيّة ، لكن هذا الاحتياط ليس بواجب ، واللَّه العالم . وأمّا الصورة الخامسة : فيما إذا كان الاضطرار بغير اختياره ، ولكن في الوقت الحالي وقع في حال كان أمره دائراً بين : 1 ) أن يأتي الصلاة في الكون البقائي في الغصب حتّى يحصل على مزية الاستقرار والوقت هي الكون الغصبي الذي كان مضطرّاً إليه ، فيكون نهيه ساقطاً . 2 ) أو أن تأتي الصلاة في حال الخروج على نحو صلاة المضطرّ ، من جهة فقدان الاستقرار ، والإتيان بالركوع والسجود إيماءاً ليكون مدركاً للوقت ومن دون أن يستلزم ذلك زيادة في الغصب كما استلزمه الصورة السابقة ، برفع اليد عن بعض شرائط الصلاة من الاستقرار والركوع والسجود في المختار لوجود الاضطرار في ذلك . 3 ) أو أن يأخّر الصلاة إلى خارج الغصب فيما لو عرف أنّه سوف يدرك ركعة واحدة في الوقت دون الباقي ، مع جميع الشروط من إباحة المكان والاستقرار والركوع والسجود الاختياريّين والوقت في مقدار من الركعة دون الباقي . أقول : والأقوى من بين هذه الوجوه والاحتمالات هو الوجه فيما قبل الأخير ، كما عليه السيّد في المسألة الثالثة والعشرون من بحث مكان المصلّي من كتاب « العروة » وكثير من أصحاب التعليق ، من جهة احتمال كون أهمّية درك الصلاة بتمامها في الوقت أولى في الرعاية من ملاحظة استقرار الصلاة والاستقبال والركوع والسجود وإباحة المكان . خلافاً لجماعة أخرى كالمحقّق الخوئي والميلاني والقمّي من الالتزام